الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
267
فقه الحج
يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج ) . « 1 » وقال في الخلاف : ( إذا كان لولده مال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس للابن الامتناع منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، دليلنا : الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك . وأيضاً قوله عليه السلام : « أنت ومالك لأبيك » ، فحكم له أن ملك الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة ووجب عليه الحج ) . « 2 » وقال في التهذيب : ( فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير ، يدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم ) ، « 3 » ثمّ ذكر الحديث ، ويأتي تمامه إن شاء اللَّه . وقال في المبسوط : ( وقد روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه ) . « 4 » وقال القاضي ابن البراج في المهذب : ( ومن لم يقدر على الزاد والراحلة وكان له ولد له مال جاز أن يأخذ من ماله مقدار ما يحج به على الاقتصاد ) « 5 » . وقال المفيد في المقنعة - على ما حكى عنه في الحدائق إلا أنا لم نجده في كتاب حجه - : ( وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به
--> ( 1 ) - النهاية : 204 . ( 2 ) - الخلاف : 1 / 373 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 15 . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 299 . ( 5 ) - المهذب : 1 / 267 .